Facebook Pixel
النزاع باسم العبادة
1154 مشاهدة
0
0
Whatsapp
Facebook Share

إن الخلاف الفقهى فى الفروع قديم قدم الإسلام نفسه، وهو خلاف لا بد منه ، ولا خوف على الدين من بقائه إلى قيام الساعة!

كتاب : مشكلات في طريق الحياة الإسلامية - تأليف : الشيخ محمد الغزالي

الحلقة [ 14 ] الفصل السادس : المتاجرة بالخلاف خيانة عظيمة (2 من 2)
• النزاع باسم العبادة :

• خلاف الفقهاء :

إن الخلاف الفقهى فى الفروع قديم قدم الإسلام نفسه ، وهو خلاف لا بد منه ، ولا خوف على الدين من بقائه إلى قيام الساعة !

كل ما نبغيه أن يكون هذا الخلاف فى حدود الفكر العلمى الإسلامى والضمير الراغب إلى الله الحريص على مرضاته . .

وقد أجمع المسلمون على أن الكتاب والسنة دعائم التشريع الأولى ، ولم يقل مسلم فى المستقدمين أو المستأخرين : إن سنة محمد صلى الله عليه وسلم تهمل ، وإنها ليست مصدرا للتشريع ! وما يردده الآن بعض الشواذ منكر قبيح ، ودلالة خبال وفسوق . .

وقد تتفاوت الأنظار فى تقدير المرويات ، والحكم بقبولها أو رفضها ، ولا يعنى هذا ترك السنة ، فإن ما قرر العلماء ثبوته موضع الاحترام . .

وعندما يترك فقيه حديثاً من أحاديث الآحاد لدليل آخر أقوى منه فى الكتاب أو السنة ، فهو لا يهتم بترك السنة ، وغاية ما يوصف به أنه شديد التحرى فى الإثبات ، وأنه ما ترك قط حديثاً يعتقد أنه صحيح .

لما ألَّفت كتابى " #عقيدة_المسلم " لم أذكر شيئا عن المهدى المنتظر ، وعندما خوطبت فى ذلك ، وقيل لى : لِمَ لَمْ تذكره فى علامات الساعة ؟ قلت : من محفوظاتى وأنا طالب أنه لم يردْ فى المهدى حديث صريح ، وما ورد صريحا فليس بصحيح ! وإذا كان ما ورد لم ينهض إلى تكوين حكم ثابت ، فكيف أجعله عقيدة تفصل بين الكفر والإيمان ؟ وأردفت ضاحكا : المشكلة الآن ليست فى المهدى المنتظر ، إنما هى فى المهدى غير المنتظر ، الذى يفاجئنا بظهوره بين الحين والحين ، ويزيد العدد فى إحصاء الدجالين . .

ومن تجاربى مع السنة الشريفة أن المسلمين أخطأوا مرتين فى تقديرها :

المرة الأولى : عندما روّجوا للمرويات الضعيفة ، وفسحوا لها فى تقاليدهم وأخلاقهم وعباداتهم أحيانا .

والمرة الثانية : عندما عجزوا عن وضع الصحيح موضعه الحقيقى ، ولم يحرروا المراد منه تحريرا ذكيا .

ولن أنسى أبدا أن رسالة طُبعت فى مكة المكرمة تؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أغار على الناس دون دعوة ! وشن الحرب ليأخذ الناس على غِرَّة !! وأخرى تفسّر الغزوات بأنها حرب هجومية ابتداء .

والمشتغلون بالسنن من هذا الصنف الغبى بلاء على الكتاب والسنة معاً ، وهم طراز مقلق للجهل المركَّب .

وقد تكَّون عندى شعور ينمو على مرّ الأيام ، قوامه أن ضعيف الصلة بالقرآن الكريم ، المحجوب عن هداياته وأنواره لا ينبغى أن يشتغل بالسنة ويستنبط الأحكام منها ، فإنه قلما يُهدى إلى الحكمة مع صدوده عن الينبوع الأول للحكمة ، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى .

ولست أعنى بضعف الصلة قلة التلاوة ، وإنما أعنى ضعف التدُّبر ، وبلادة الشعور، وعدم إدراك الدلالات البعيدة للكتاب العزيز !

ولما كنت أول عهدى بالفقه ، قد درسته على مذهب أبى حنيفة ، فإنى لا أزال أرى أن ظاهر القرآن أولى بالتقديم من الآثار الأخرى ، وأن التحريم لابد فيه من قاطع .. إلخ .

ومع هذا الميل الفقهى ، فلست أقطع الطريق على غيرى من أصحاب العقول العلمية!

• النص القرآنى .. ورواية الآحاد :

ويعجبنى قول الشيخ محمد رشيد رضا : التفرقة بين ما ثبت بنص القرآن من الأحكام وما ثبت بروايات الآحاد وأقيسة الفقهاء ضرورة ، فإن من جحد ما جاء فى القرآن يحكم بكفره ، ومن يجحد غيره ينظر فى عذره ! فما من إمام مجتهد إلا وقد قال أقوالاً مخالفة لبعض الأحاديث الصحيحة لأسباب يُعذر بها ، وتبعه الناس على ذلك ، ولا يَعُدُّ ذلك أحد خروجا من الدين ، حتى من لا عذر له فى التقليد ، فما بالك فى مخالفة بعضهم بعضا فى الأقوال الاجتهادية التى تختلف فيها أقيستهم ؟

وقد تسأل : ما العذر فى ترك حديث صحَّ ؟ والجواب : نص آخر أقوى منه مثلا!

فالمالكية لم يحكموا إلا بتحريم ما ورد فى الآية : (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله) وما عدا ذلك فهو مباح ، وقد يكره فقط رعاية لبعض المرويات الواردة فى كتب السنة .

والأحناف أوجبوا الزكاة فى كل ما خرج من الأرض إمضاء لقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) ورفضوا قصْر الزكاة على محاصيل معينة مما ورد فى السنن . .

والشافعية ردُّوا من السنن ما يفيد أن لمس المرأة مثلاً لا ينقض الوضوء !

والحنابلة ردُّوا ما ورد من أن رضاع الكبار يحرّم ، وأمضوا فقط الرضاع الذى ينبت اللحم ويشدُّ العظم . .

وهذه نماذج سريعة فى ذلك العرض المحدود . . إن المرويات كثيرة ، والأفهام أكثر ، ووجهات النظر الفقهية لا تبدأ من فراغ ، ولننظر مثلا فى هذه القضية . .

عقد بيع تضمَّن شرطا ! إن فقهاء قالوا بفساد البيع والشرط ، وآخرون قالوا بصحتهما معا، ومن الفقهاء من قال بصحة البيع وفساد الشرط ، وثمت أقوال أخرى ، قال ابن رشد فى " بداية المجتهد " :

والأصل فى اختلاف الناس فى هذا الباب ثلاثة أحاديث ، أحدهما : حديث جابر "ابتاع منى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا ، وشرط ظهره إلى المدينة "

والحديث الثانى : حديث بريرة ، قال : " كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط " وهو متفق عليه :

والثالث حديث جابر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة ، والمعاومة ، والثنيا ، ورخص فى العرايا " وهو فى الصحيح .

ومن هذا الباب ما روى عن أبى حنيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط .

فاختلف العلماء لتعارض هذه الأحاديث ، فقال قوم : البيع فاسد والشرط فاسد ، وممن قال بهذا : الشافعىّ وأبو حنيفة .

وقال قوم : البيع جائز والشرط جائز ، وممن قال بهذا القول : ابن أبى شبرمة .

وقال قوم : البيع جائز والشرط باطل ، وممن قال بهذا القول : ابن أبى ليلى.

وقال أحمد بن حنبل : البيع جائز مع شرط واحد ، وأما مع شرطين فلا . .

ولمالك تقسيمات طويلة فى الشروط التى تبطل والتى تجيز ، وليس هنا شرح كل مذهب ودليله الذى استند إليه من السنة ..

والفقهاء حين يجتهدون يَتَصببَّون عرقا ولا يعبثون ويتحرَّوْن رضاء الله لا رضاء حاكم أو محكوم ، وإذا ردَّ أحدهم حديثا فلدليل آخر أقوى ، قد يكون حديثا أجود عنده ، أو فهما أصْوب فى نص آخر ، ولا يمكن وصف هذا المسلك بأنه ردٌّ للسنة الشريفة . .

ألا ترى أن عمر بن الخطاب عندما ردَّ حديث فاطمة بنت قيس فى سكنى المطلقة ثلاثا ، قال ـ تصويبا لعمله ـ : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى حفظت أم نسيت !

أى : أن الردَّ للراوى لا لصاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام ! وسواء أخطأ عمر فى اجتهاده أو أصاب فلا موضع للشغب على صدق اتباعه للنبىِّ صلى الله عليه وسلم وحرصه على سنته . .

• بين الاجتهاد والتقليد :

وقد كنت أرى الطريق الأفضل فى فهم الأحكام الفرعية سَوْقَ النص أولا من الكتاب والسنة ، ثم إتباعه بأفهام الفقهاء الكبار ، ومن يليهم من أهل العلم .

ثم قرأت كلاما آخر للشيخ الأديب الفقيه على الطنطاوى تعليقا على كلمة جميلة لابن الجوزى فى منع التقليد ، نذكرها أولا ، ثم نذكر التعليق :

قال ابن الجوزى ينصح طالب العلم : ( . . .ينبغى له أن يطلب الغاية فى العلم ، ومن أقبح النقص : التقليد ، فإن قويت همته رَقَّتْه إلى أن يختار لنفسه مذهبا ولا يتمذهب لأحد ، فإن المقلِّد أعمى يقوده من قلَّده . .)

قال الشيخ على : ( أى يستعد بالتعلُّم والدأب حتى يصل إلى القدرة على الاجتهاد وترك التقليد ! لا أن يجتهد لنفسه ، وهو لا يعرف من عُدَّة الاجتهاد إلا حفظ أحاديث وقدرة على معرفة مكان وجودها ، والبحث فى كتب الرجال عن أحوال رواتها ) .

قال : (والناس فى هذه المسألة بين مُفْرط فى اتباع المذاهب ، لا يفرق بين الحكم المؤيَّد بالنص الصريح وما هو رأى للفقيه ، وبين مُفرِّط فيها ، يتركها جملة ويحاول أن يأخذ من الأحاديث رأسا ، ولو لم يكن عنده أدوات الأخذ من الحديث) .

قال : (والحق أنه على المسلم أن يتفقه أولا فى مذهب معين، فيعرف أحكام دينه، ثم ينظر فى دليلها، ويحاول أن يتعلم ما يعين على معرفة طرق الاستدلال وقوة الدليل، ثم ينظر، فإن رأى دليلا ثابتا أقوى من دليل مذهبه أخذ به، وقد بين ابن عابدين فى أول الحاشية أن الحنفى المقلد الذى يجد حديثا صحيحا على خلاف مذهبه، عليه أن يأخذ به، لا سيما فى العبادات، وليس يخرج فى ذلك عن كونه حنفيا، والله قد أوجب على المسلم اتباع الكتاب والسنة، ولم يلزمه بمذهب من المذاهب الأربعة ولا غيرها، وما التقليد إلا رخصة للعاجز عن الأخذ من الكتاب والسنة والمتأخرون الذين قالوا باتباع أحد المذاهب الأربعة، إنما قالوا ذلك لما رأوا غلبة العجز على الناس، ولئلا يصير الأمر فوضى، فيدعى كل واحد أنه صار أبا حنيفة أو الشافعى كما هو الحال الآن) .

***

إننى ملتُ إلى هذا الرأى، وإن كان لا يختلف فى نتيجته عن مقترحى الأول، فالمصير هنا أو هنا هو كتاب الله وسنة رسوله..! والذى دفعنى إلى ترجيح كلام على الطنطاوى هو ما بلوته ممن يشتغلون بالسنن مع قصور الفقه وضعف الخلق.

إن نبينا عليه الصلاة والسلام بُعث ليتمم مكارم الأخلاق، وهؤلاء الناس يذهبون بأنفسهم ويتلمسون للبرآء العيب، ويدعون العلم، ويتهمون أكابر الفقهاء بالجهل ومشاقة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ..

وقد تبنوا أحكاما معينة فى قضايا صغيرة أو كبيرة، وخرجوا بها على الناس فزادوا المسلمين فرقه وزادوا الطين بلة..!

ولما كان الإسلام يمر بفترة عصيبة من تاريخه الطويل، ولما كان ضغط الأديان الباطلة والمذاهب الجائرة شديدا عليه، ولما كان أحوج ما يكون إلى أولى النُّهى والحصافة يعرضون تعاليمه، ويحسنون الذود عنه، فإن هؤلاء انطلقوا بقصورهم وجراءتهم يتحدثون عنه فأساءوا وأسفوا ووقفوا سيره وألحقوا به التهم..!

إن تاريخنا الثقافى عامر بالرجال الراسخين فى العلم، ولهؤلاء الرجال نظرات لها وزنها فى فلسفات العالم وما يسوده من تيارات، ولهم كذلك فى فقه الكتاب والسنة مذاهب محترمة ، وقد استقر الأمر فى ديننا أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم لا ننتفع بهذه الحصيلة الرائعة من ثقافتنا الإسلامية ونحن نواجه فى فلسفة الأخلاق والقانون والحضارة ما لابد من ردِّه بالحسنى ؟؟

قد تسألنى ماذا تعنى ؟ أقول لك : إننى لا أبخس عظيما حقه لرأى ارتآه قد يخالفه فيه الآخرون ولا أرى حرجا فى تجاوز ما يقال عن خطئه ، والاستفادة من خيره الكثير بعد ذلك !

إن ابن حزم مخطئ فى إنكار القياس ، والإغراق فى الأخذ بالظاهر ، بيد أنه عالم فحل فى مقارنة الأديان ، وفى الاستنباط من الأثر ، وله عبقرية فى هذا الميدان لا معنى لإهالة التراب عليها .

وأبو حامد الغزالى يعترف علماء الغرب أنه ألحق بفلسفة اليونان دمارا محققا فى كتابه " تهافت الفلاسفة " وهو أصولى وفقيه ، وأديب ومتحدث فى التربية والأخلاق لا يُشقّ له غبار ! كيف أتناسى كل هذه المواهب لأنه أخطأ فى بعض المرويات . .

تقول : إنه من أهل التأويل !! إن مفكرى السلف والخلف جميعا اضطروا إلى التأويل ، وإن كان السلف أكثر تفويضا وأقل تأويلا .

لقد تتلمذت على كتابات لابن الجوزى وابن تيمية والغزالى وابن رشد ، وانتفعت من صواب أولئك كلهم ، وتركت ما تعقَّبهم الآخرون فيه بحق !

وعندى أن تأويل الغزالى حينا لا يخدش منزلته ، كما أن إنكار ابن تيمية للمجاز أو توقفه فى نفى الجسمية لا يخدش منزلته . .

لماذا أذهل عن الجهود العلمية الجبارة التى خلّفوها بعدهم فى نصرة الإسلام وردِّ خصومه والنصح لأمته ؟ لماذا أتوقع العصمة من البشر ، وأجعل الأخطاء القليلة التى تنسب إليهم جبالا تنهدم فوق رؤوسهم وتأتى على ذكراهم ، ما أحوجنى وإياهم إلى مغفرة الله وأحوج الإسلام بعد ذلك إلى جهاد أبنائه على اختلاف معادنهم ومنازعهم فى الذبِّ عنه ، وردِّ الذئاب الشرسة التى تغير عليه فى هذا العصر . .

• التعاون فى المتفق عليه :

إن ما يتفق المسلمون عليه كثير ، فلماذا لا يتعاونون على تحقيقه ؟ أحسب أنهم لو اجتمعوا على ذلك لما بقى لديهم وقت للخلاف على الفرعيات ، ولو اختلفوا عليها ما بقى لديهم وقت لتحويل الخلاف إلى حرب باردة أو ساخنة . . !!

إننى أحب أهل الحديث ، والدارسين لعلومه ، وذلك فرع من حبى الجمِّ لصاحب الرسالة ، قمة القمم ونبيّ الأنبياء محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه ، وأرى أن هذا الجانب من ثقافتنا الإسلامية لابد منه ولا غنى عنه . .

لكن من قال : إن رجال الفقه ومجتهديه العظام جانب آخر يغاير الأول ، وإن الفقهاء سبب فرقة الأمة ، وبعدها عن ينابيع الإسلام الأولى ؟

إن هذا الكلام ضرب من اللغو ! ولقد تتبعت خلافا فى عدد من القضايا نشب بين المشتغلين بالسنة المعْنيين بالرواية ، فوجدته لا يقل عما يجرى فى آراء الفقهاء من تفاوت .

فابن حزم يوقع الطلاق الثلاث ، ويرى هذا الحكم ما تدل عليه السنة ، ولو كان بكلمة واحدة .

وابن تيمية يرى غير ذلك ، ويعد الثلاث واحدة مادامت فى المجلس أو بلفظ واحد ويبنى على ذلك جواز الرجعة ، بينما يرى ابن حزم أنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . .

وابن حزم يرى الغناء ـ الحسن ـ مباحا ، ويجيز بيع آلاته من معازف ، ومزامير ويرى ابن الجوزى وابن تيمية وابن القيم تحريم هذا كله . .

ورأيت خلافا بين الشيخ الألبانى ـ وهو محدث كبير ـ وبين الإمامين ابن تيمية وابن القيم ، فالألبانى يرى الغسل يوم عرفة بدعة ، ويراه ابن تيمية ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

والألبانى يرى الجمع بين الصلاتين فى السفر ثابتا!

ويقول ابن القيم : لم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم .

ويقول ابن تيمية : إن الوضوء من مسِّ الذكر مستحب ، ويقول الألبانى بل واجب !

ولو تتبعنا ما اختلف فيه المعتمدون على الأحاديث لطال بنا الإحصاء .

وآخر ذلك ما قاله الشيخ الألبانى من حرمة الذهب المحلَّق ـ المستدير ـ على النساء اعتمادا على حديث لا يصح ، وفهم لا يتعيّن كما يرى معارضوه ، مع أن الإجماع على حلِّه لهن . .!

ماذا يعنى هذا كله ؟ يعنى أن اختلاف الآراء وتباين المذاهب شىء لا يمكن تجاهله ، ولا الفرار منه ، فتلك سنة الله فى الأنفس والأذهان .

والخلاف لا يُحلُّ بالعصِّى ، ولا بالسفاهة ! وإنما يُحلُّ بالتعاون على ما اتفقنا عليه والتماس العذر للمخالف إذا كان أهلا للبحث والاجتهاد .

إن خطأ المجتهد مأجور . . وينبغى إغلاق الأبواب أمام التافهين حتى لا يتكلم فى دين الله إلا أهل الذكر . .

ومن طلب وجه الله قنع بما يحسن ، وحرس الإسلام فى الميدان الذى يعمل به !

وكم من ميدان عمل الآن يخلو من الرجال لأن الرجال يتهارشون فى ميدان الكلام حول بعض الفروع التى لا تُجدى على الإسلام شيئا .

----------( يُتَّبع )----------
#محمد_الغزالى
#مشكلات_في_طريق_الحياة_الإسلامية
كلمة حرة
نشر في 07 تموز 2018
QR Code
تابع
متابع
تابع
متابع
تابع
متابع
تابع
متابع
تابع
متابع
تابع
متابع